File:سلسلة الكامل - 57.pdf

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Go to page
next page →
next page →
next page →

Original file (1,181 × 1,475 pixels, file size: 1.24 MB, MIME type: application/pdf, 96 pages)

Captions

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Summary

[edit]
Description
العربية: سلسلة الكامل / 57 / الكامل في تواتر حديث من أسلم ثم تنصّر أو تهوّد أو كفر فاقتلوه ، من ( 40 ) طريقا مختلفا إلي النبي ، ونقل الإجماع علي ذلك ، وبيان اختلاف حد الردة عن حد المحاربة ، وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب


يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) ، أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 60.000 ) أي 60 ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .


وفي الكتاب السابق رقم 51 / ( الكامل في أحاديث شروط أهل الذمة وإيجاب عدم مساواتهم بالمسلمين ، وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب ) جمعت الأحاديث في الشروط الواردة في أهل الذمة ، وفيه ( 900 ) حديث ،


وهذه قائمة مختصرة بالأحاديث الواردة فيه :


_1_ أحاديث لا يُقتل مسلم بكافر قصاصا وإن قتله عامدا وإنما له الدية فقط

_2_ أحاديث لا يرث الكافر من المسلم شيئا


_3_ أحاديث دية الكتابي علي النصف من دية المسلم

_4_ أحاديث ما علي الكتابي من الجزية + الخراج ضعف زكاة المسلم


_5_ أحاديث اجعلوا عليهم الذل والصغار

_6_ أحاديث من أسلم ثم تنصّر أو تهوّد أو ارتد فاقتلوه


_7_ أحاديث من هجي النبي أو جهر بتكذيبه اعتُبر مؤذيا لله ورسوله ويُقتل

_8_ أحاديث من قال ديننا خير من دين الإسلام اعتُبر مؤذيا لله ورسوله ويُقتل


_9_ أحاديث أخرجوا اليهود والنصاري من جزيرة العرب ولا يبقي فيها إلا مسلم

_10_ أحاديث لا ربا ومن لم يترك الربا حاربه النبي


_11_ أحاديث ألا يعلنوا شعائرهم ولا تُبني في الإسلام كنيسة ولا يجدد ما خرب منها ، وعليهم ألا يعلموا أولادهم دينهم من نصرانية/ مسيحية أو يهودية ، وعلي المسلمين الحكم فيهم بشريعة الإسلام ، ومن خالف ذلك قال فيه ( لأقتلن رجالهم ولأسبين ذراريهم ونساءهم )


_12_ أحاديث نزول عيسي آخر الزمان ويقاتل الناس علي الإسلام ولا يقبل منهم غيره

_13_ أحاديث لا تجوز شهادة الكتابي علي المسلم


_14_ أحاديث اغزوا تغنموا بنات الأصفر نساء الروم

_15_ أحاديث لا ملاعنة بين الزوجة الكتابية والزوج المسلم


_16_ أحاديث لا يحج البيت من لم يكن مسلما

_17_ أحاديث اشتراط الإسلام كي يكون العبد صالحا للعتق إن أراد سيده عتقه


_18_ أحاديث لا يُقبل من المشركين إلا الإسلام وإما القتل ، وأن ما قبل ذلك منسوخ ، وهذا وإن كان في المشركين وليس في الكتابيين إلا أني آثرت ذكره لما هو معلوم مشهور من كون كثير من الكتابيين كان لهم أقارب وصداقات وتجارات مع المشركين ، وهذا الحكم بالضرورة وقطعا يعود عليهم في كل ذلك ، إلا أني لن أعيد ذكر هذه الأحاديث في هذا الكتاب ، فقد أفردتها في كتاب وحدها .


_19_ أحاديث من لم يرض بشئ من هذه الشروط يُقتل وتؤخذ أمواله غنائم ونساؤه وأطفاله سبايا ،


ومنها أحاديث أن أم المؤمنين صفية بنت حيي كانت من هؤلاء ، كانت عروسا لرجل رفض وقومه أن يلزموا هذه الشرائط وأن يدفعوا ما عليهم من جزية وخراج كاملا فقتلهم النبي ، وكان من المقتولين أبو صفية وأخوها وزوجها ، ثم أخذوها في السبايا ، واصطفاها النبي لنفسه ودخل بها بعد بضعة أيام .


_20_ أحاديث أُمرنا أن نكشف عن فرج الغلام فمن نبت شعر عانته قتلناه ومن لم ينبت شعر عانته جعلناه في الغنيمة أي في السبايا .


وذكر في الكتاب السابق مع الأحاديث اتفاق الأئمة والمذاهب علي هذه الشروط .




فكان من هذه الشروط أحاديث ( من أسلم ثم تنصّر أو تهوّد أو كفر فاقتلوه ) ، وأحاديث ( من ارتد فاقتلوه ) ، وأحاديث ( من كفر بعد إيمانه فاقتلوه ) ، وغيرها من الأحاديث في نفس المعني ،


ثم آثرت أن أجمع أسانيد هذه الأحاديث في كتاب مستقل لجمع أسانيدها لبيان شهرتها وتواترها ، وبينت أنه ورد من ( 100 ) طريق تقريبا عن النبي ، إلا أني لن أحسبها كلها في العدد ، وإنما أحسب الطرق المختلفة فقط ، 


أي إن تكرر راو ما في بضعة أسانيد عددتها إسنادا واحدا ، وتبين في آخر الكتاب أنه روي من ( 40 ) طريقا مختلفا إلي النبي ، وذكرتها مختصرة في آخر الكتاب ، وهذا يصل إلي حد التواتر ، فماذا بعد التواتر .




__ أقوال الأئمة والمذاهب في حد الردة :


_ جاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 22 / 190 ) : ( اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد مسلم فقد أهدر دمه )


_ أما الاستتابة فمختلف فيها ، فبعض الأئمة يري أن استتابة المرتد مستحبة فقط ، وآخرون قالوا استتابة المرتد واجبة ،


_ وجاء في موسوعة الفقه الكويتية : ( 5 / 235 ) : ( مذهب الحنفية وقول للشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن استتابة المرتد مستحبة وليست واجبة .... ومذهب المالكية والمعتمد عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب وجوبا ، ومدة الاستتابة عند المالكية والحنابلة وفي قول للشافعية ثلاثة أيام بلياليها )


_ أما المرتدة فالجمهور علي أنها مثل المرتد ، جاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 22 / 195 ) ( المرتدة فهي عند جمهور الفقهاء كالمرتد لعموم قوله من بدل دينه فاقتلوه ولما روى جابر أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر النبي أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت ، وذهب الحنفية إلى أن المرتدة لا تقتل بل تحبس حتى تتوب أو تموت )


__ أما الرأي الذي ظهر حديثا أن المرتد المراد إنما هو من يقاتل فلم يرد ذلك في أي حديث عن النبي ، ولا ورد في آثار الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء ،


وإنما ورد ذلك في حد الحرابة ، وهو مختلف تماما عن حد الردة ، كاختلاف حد الزني عن حد السرقة ، واختلاف حد الخمر عن حد السرقة ، واختلاف حد الزني عن حد الخمر ،


فحد الردة هو في من أسلم ثم كفر فقط ، أما حد الحرابة فهو علي من قطع الطرق وسرق واغتصب وقتل سواء ارتد أم لم يرتد ، وهذا حد معروف مشهور ووردت فيه كثير من الأحاديث والآثار ،


وحد الردة القتل ، أما حد الحرابة ففيه القتل أو قطع الأيدي والأرجل وما شابه من عقوبات .




وهذا ما دعي البعض للكلام في بعض هذه الشروط :


__ قال البعض من المعلوم والبديهي أن المرء ينبغي أن يرضي لنفسه ما يرضاه لغيره ، قائلين افترض أن هذه الشروط أقيمت علي المسلمين ، وأن بعض الناس أو بعض الدول قننت أن القاتل لابد أن يُقتل عقوبة علي القتل إلا في حالة أن يكون المقتول مسلما ، فحينها يأخذ أهله الدية فقط ولا يقام القصاص لأن أرواح المسلمين أقل مكانة وقيمة من أرواح غيرهم ،


فهل يقولون نعم نعم ما أحسن هذا وأجمله وأعدله ؟ فإن قيل نعم فحينها لا بأس إذن ، أما إن قيل لا نرضي بهذا أبدا بل ونخرج من ذلك ونستعين بالناس عليهم فحينها يقال لم رضيت إذن أن تقيم أنت هذا علي باقي الناس واعتبرتهم أهل ظلم وعدوان إن خرجوا عنها ؟


__ قال البعض افترض أن بعض الناس أو بعض الدول قننت أن المسلم لا يرث من ميراث أبويه وإخوته وأهله شيئا إن كان علي غير دينهم ، فهل يقول نعم نعم ما أحسن هذا وأجمله وأعدله ؟ أم يقول لا نرضي بهذا أبدا ولم يمنعني من الميراث اختلاف دينه عن ديني ؟ وحينها يقال إذن لم رضيت أن تمتع أنت الميراث عن أهل الميت من غير المسلمين ؟


__ قال البعض افترض أن بعض الناس أو بعض الدول قننت أن المسلم إن قُتل بالخطأ فتكون الدية نصف دية أي أحد آخر مقتول بالخطأ ، فإن كانت الدية ( 1000 ) ألف دولار مثلا ، لكن إن كان المقتول مسلما فتكون ( 500 ) خمس مائة دولا فقط ،


فهل تقول نعم نعم ما أحسن هذا وأجمله وأعدله ؟ أم تقول لا نرضي بهذا أبدا ولابد أن تكون الديات مستاوية وأرواح الناس متساوية ؟ فلم إذن رضيت بجعل دية غير المسلمين علي النصف من دية المسلم ؟ 


__ قال البعض افترض أن بعض الناس أو بعض الدول قننت أن من كان مسلما لابد أن يدفع لهم مقدارا معينا من المال كي لا يقتلونه ويتركونه حيا يعيش ، فهل تقول نعم نعم ما أحسن هذا وأجمله وأعدله ؟ أم تقول لم لا أكون مواطنا كأي مواطن وعليَّ مثل ما علي أي مواطن آخر بغض النظر عن ديني ؟ فلم إذن رضيت أن تكون الجزية علي غير المسلمين ولا ترضاها إن فرضها غيرك عليك ؟


__ قال البعض افترض أن بعض الناس أو بعض الدول قننت أن من كان مسلما لابد أن يدفع بالإضافة للجزية يدفع الخراج ، ولنسمه الضرائب تسهيلا ، لكن علي شرط أن يدفع المسلم ضعف ما يدفعه كل مواطن آخر ، فإن كان المواطنون يدفعون مثلا ( 10 ) عشرة دولارات في السنة ،


فيدفع المسلم ( 20 ) دولارا في السنة ، لكونه مسلما فقط ، فهل تقول نعم نعم ما أحسن هذا وأجمله وأعدله ؟ أم تقول لا لا أرضي بهذا أبدا ولن أدفع إلا كما يدفع أي مواطن آخر ؟ فلماذا إذن رضيت أن يكون علي الآخرين ولا ترضاه حين يكون عليك ؟ 


__ قال البعض افترض أن بعض الناس أو بعض الدول قننت أن من كان مسلما لابد أن يكون ذليلا صغيرا مصغرا ، وفرضوا عددا من الأمور والقوانين للوصول لهذا الذل والتصغير ، وإن أراد أن يكون عزيزا فليترك دينه الإسلام ،


فهل تقول نعم نعم فهذا حقهم ولابد أن يجعلوني ذليلا طالما أنا مسلم ؟ أم تقول ما شأن هذا بالعز أو الذل ولم لا أكون مواطنا كأي مواطن آخر طالما أني مسالم لهم ؟ فلماذا إذن حين يكون الأمر بالعكس يكون حسنا جميلا ؟ 


__ قال البعض افترض أن بعض الناس أو الدول قننت أن من يترك دينهم ويدخل الإسلام لابد أن يُقتل لأنه بهذا يسئ لدينهم ، أما من يترك الإسلام ويدخل دينهم فلا بأس ، فهل تقول ما أحسن هذا وأجمله وأعدله ولابد أن يقتلوا من يدخل الإسلام ؟


أم تقول أبدا ولا أرضي بذلك ولابد أن يتركوا من يريد أن يدخل الإسلام حرا ويسلم كيفما شاء ، فحينها يقال فلماذا إذن لما كان الأمر بالعكس قلت لابد أن نقتل من يترك الإسلام لأنه مرتد عن ديننا ؟ 


__ قال البعض أن الردة عن الإسلام تشبه خيانة الدول والخائن لابد من قتله ، لكن أجاب البعض عن ذلك أن هذا تشبيه ضعيف جدا ، إذ الدول معلوم بداهة أن الدول لها أسرار سياسية وعسكرية واقتصادية ووو فمن يفشي شيئا من ذلك فهو يفشي ( أسرارا ) خاصة بالدولة ، أما التشبيه الصحيح فهو الانتقال بين الجنسيات كمن ينتقل من بلد إلي بلد ويحصل علي الجنسية فهذا أمر عادي تماما ،


بالإضافة إلي أن هذا التشبيه نفسه سيستعمله الآخرون ضدك ، فإن كان الخروج من دينك يشبه خيانة الدولة ، إذن الخروج من دينهم أيضا يشبه خيانة الدولة ، وحينها كما تقتل من يترك دينك بناء علي ذلك فبالمثل هم أيضا سيقتلون من يتركون أديانهم ويدخلون دينك .


__ قال البعض افترض أن بعض الناس أو بعض الدول قننت أن أي مسلم يقول ديننا خير من باقي الأديان فلابد من قتله ، أو من يدعو الناس إلي الدخول في الإسلام لابد من قتله ، فهل تقول نعم نعم ما أحسن هذا وأجمله وأعدله ؟ أم تقول هذا لا ينبغي إطلاقا ولابد أن يتركوني أدعو الناس لديني وأن أقول أن ديني خير من باقي الاديان ،


فحينها يقال فلماذا إذن رضيت باعتبار كل من قال أن دينه خير من الإسلام ودعا الناس إلي دينه اعتبرته مؤذيا محاربا ، ولابد من قتله ؟ فإن رضيت ذلك لنفسك فالناس سيفعلون المثل فيك راضين ذلك لأنفسهم ، بل وسيقال حينها أنهم لم يبدؤوا أحدا باعتداء !


__ قال البعض افترض أن بعض الناس أو بعض الدول قننت أن بعض المناطق والبلاد لا يسكنها إلا غير المسلمين ، ومن كان فيها من المسلمين لابد من إخراجه وأن يبيع ما له فيها من بيوت ويخرج منها ، فهل تقول ما أحسن هذا وأجمله وأعدله ؟


أم تقول لا أرضي بهذا أبدا ومالي لا أسكن الأرض مثلي مثل غيري ؟ فإن قيل إن رضيت لنفسك بإخراج الناس من بعض الأماكن والبلاد لاختلاف الدين فلا تنكر حين يفعلون المثل ويخرجونك من بعض الأماكن والبلاد . 


...................... إلي آخر كلامه في الكتاب ............................
Date
Source Own work
Author Loving-Books

Licensing

[edit]
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
w:en:Creative Commons
attribution share alike
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
You are free:
  • to share – to copy, distribute and transmit the work
  • to remix – to adapt the work
Under the following conditions:
  • attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  • share alike – If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same or compatible license as the original.

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current16:31, 1 May 2022Thumbnail for version as of 16:31, 1 May 20221,181 × 1,475, 96 pages (1.24 MB)Loving-Books (talk | contribs)Uploaded own work with UploadWizard

There are no pages that use this file.

Metadata