Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لجان الجزاءات ولجان أخرى راصدة للتدابير الإلزامية

إن المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة تخول مجلس الأمن السلطة لاستعمال شتى التدابير لإنفاذ القرارات التي يتخذها. وينشئ المجلس بانتظام هيئات فرعية لدعم أو تنفيذ تلك التدابير.

ومن أشيع تلك التدابير تلك المعروفة منها بأنها "الجزاءات"، التي عادةً ما تكون مسنودةً بلجنة، وكذا أفرقة/فرق الخبراء أو آليات أخرى لرصد تنفيذ الجزاءات.
وتغطي هذه الصفحة جميع اللجان التي أنشأها المجلس بخصوص التدابير الإلزامية والتي يرد ذكرها في المرجع ، وتأتي مرتبة حسب الجهة أو المنطقة،، بالتسلسل الزمني العكسي بدءاً بأحدثها. كما أنها تورد وصفا وجيزا أعد على أساس محتوى المرجع، وكذا الروابط الموصلة إلى الأقسام التي تغطيها في المرجع.

ويغطي المرجع خاصيات الجزاءات وسائر التدابير الإلزامية في القسم منه بشأن المادة 41. من الميثاق. ويمكن العثور هنا على مناقشة المجلس لموضوع الجزاءات العام.

المحتويات

لجان الجزاءات (حسب الأقاليم)

أفريقيا

القارة الأمريكية

آسيا

أوروبا

الشرق الأوسط

اللجان الأخرى الداعمة للتدابير الإلزامية


 

أفريقيا

أنغولا

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 864 (1993) بشأن الحالة في أنغولا

1993-1995 1996-1999 2000-2003

أنشئت اللجنة يوم 15 أيلول/سبتمبر 1993 لرصد تنفيذ حظر توريد لاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا (أونيتا) للأسلحة والجزاءات النفطية المفروضة عليه وللإشراف على ذلك الحظر. وفرضت الجزاءات على أونيتا بسبب أعماله العسكرية، المدانة دوليا، التي قام بها أثناء الحرب الأهلية الأنغولية وكذا نظرا لهجماته على المدنيين وعلى موظفي الأمم المتحدة. وفي 9 أيلول/سبتمبر 2002، أنهيت الجزاءات وحُلّت اللجنة.

فريق الخبراء: 

1996-1999 2000-2003

جمهورية أفريقيا الوسطى

لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2127 (2013) بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى

2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020 2021

بالقرار 2127 (2013) المؤرخ ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، أنشأ مجلس الأمن لجنة للإشراف على حظر توريد الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى (أنشأ المجلس أيضا فريقاً للخبراء لمساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها). وتمت زيادة توسيع نطاق ولاية اللجنة بموجب قرارات لاحقة ليتسنى لها الإشراف على تدابير الجزاءات الإضافية.

كوت ديفوار

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بشأن كوت ديفوار

2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017

بمقتضى القرار 1572 (2004) المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أنشأ المجلس لجنةً للإشراف على حظر توريد كوت ديفوار للأسلحة، وكذا على تجميد أصول أفراد معيّنين وحظر السفر عليهم. وبمقتضى القرار 1643 (2005) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، وسِّع نطاق ولاية اللجنة لتشمل رصد حظر المعاملات المتعلقة بالماس الذي يفرضه القرار ذاته. وبمقتضى القرار 1584-2005) المؤرخ 1 شباط/فبراير 2005، أنشأ مجلس الأمن أيضا فريقا من الخبراء لمساعدة اللجنة في أعمالها. بموجب القرار 2283 (2016) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2016، أحاط مجلس الأمن علما بتقرير اللجنة وقرر إنهاء نظام الجزاءات وحل اللجنة وفريق خبرائها.

فرقة الخبراء: 

2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015

جمهورية الكونغو الديمقراطية

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية

2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020 2021

بمقتضى القرار 1533 (2004) المؤرخ 12 آذار/مارس 2004، أنشأ مجلس الأمن هذه اللجنة للإشراف على حظر نقل الأسلحة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحريم مساعدة بلدان أخرى للجماعات الأجنبية والكونغولية الناشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبعدئذ، طلب المجلس إلى اللجنة الإشراف على تجميد أصول أفراد وجماعات معيّنين وحظر سفرهم، وكذا إلى التأكد من بعض القيود المتعلقة بالطيران. وبموجب القرار 1533 (2004) المؤرخ 12 آذار/مارس 2004، أنشأ المجلس أيضا فريقا من الخبراء لمساعدة اللجنة على إنجاز مأموريتها.

فرقة الخبراء: 

2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 

إريتريا/إثيوبيا

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1298 (2000) بشأن الحالة بين إثيوبيا وإريتريا

2000-2003

أنشئت اللجنة يوم 17 أيار/مايو 2000 لرصد وتنفيذ حظر توريد إثيوبيا وإريتريا للأسلحة ردا على الأعمال العدائية المتواصلة بين إريتريا وإثيوبيا على الحدود. وفي 16 أيار/مايو 2001، أنهيت اللجنة، إذ اعترف المجلس باتفاق الجزائر باعتباره خطوة نحو إيجاد تسوية سلمية.

غينيا - بيساو

لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2048 (2012) بشأن غينيا - بيساو

2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020 2021  

بالقرار 2048 (2012) المؤرخ ١٨ أيار/مايو ٢٠١٢، أنشأ مجلس الأمن لجنة للإشراف على حظر السفر المفروض على خمسة من أفراد الجيش الذين قادوا الانقلاب في غينيا - بيساو في ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١٢.

ليبيريا

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1521 (2003) بشأن ليبريا

2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017

بموجب القرار 1521 (2003) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، أنشأ مجلس الأمن لجنة للإشراف على حظر لتوريد الأسلحة وحظر للسفر وجزاءات تجارية ضد ليبريا. ومنذ عام 2004، تشرف اللجنة أيضا على تنفيذ تجميد للأصول مفروض على أفراد وكيانات. ورفع المجلس الجزاءات المفروضة على الأخشاب والماس عامي 2006 و 2007 على التوالي. وبموجب القرار 2237 (2015)، أنهى المجلس العمل بتدابير حظر السفر والتدابير المالية. وبموجب القرار 2288 (2016) المؤرخ 25 أيار/مايو 2016، أحاط مجلس الأمن علما بتقرير اللجنة وقرر إنهاء العمل بنظام الجزاءات وحل اللجنة وفريق خبرائها.

فريق الخبراء: 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1343 (2001) بشأن ليبريا

2000-2003

أنشئت اللجنة يوم 7 آذار/مارس 2001 لضمان التنفيذ الفعال لحظر توريد ليبريا للأسلحة. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، ونظرا لتغير الأحوال في ليبريا، حلت اللجنة لمراجعة الأساس القانوني للجزاءات المفروضة.

فريق الخبراء: 2000-2003

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 985 (1995) بشأن ليبريا

1993-1995 1996-1999 2000-2003

أنشئت اللجنة يوم 23 نسيان/أبريل 1995 لرصد حظر توريد ليبيرا للأسلحة ردا على الحرب الأهلية الليبرية الأولى. وفي 7 آذار/مارس 2001، حلت اللجنة بإنهاء حظر توريد الأسلحة.

فريق الخبراء: 2000-2003

ليبيا

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا

2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020 2021

أُنشئت اللجنة في 26 شباط/فبراير 2011 للإشراف على تدابير الجزاءات ذات الصلة (حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر). ووُسّع نطاق ولاية اللجنة لتشمل التدابير المنصوص عليها في القرار 2146 (2014)، المتعلقة بمحاولات تصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة من ليبيا.

فريق الخبراء: 2010-2011 2012-2013 2014-2015

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 748 (1992) بشأن الجماهيرية العربية الليبية

1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003

أنشئت اللجنة يوم 31 كانون آذار/مارس 1992 لرصد لتنفيذ إجراءات حظر الطيران المدني وتوريد الأسلحة، والحظر الانتقائي للسفر، المفروضة على الجماهيرية الليبية من جراء عدم امتثالها للتحقيقات المتعلقة بتدمير طائرة تابعة لشركة بانام في رحلتها رقم 103 فوق مدينة لوكربي، باسكتلندا، وطائرة اتحاد النقل الجوي في رحلتها رقم 772 في أجواء النيجر. وشددت الجزاءات في عام 1993 بعد استمرار الجماهيرية العربية الليبية في عدم الامتثال مما تمخض عن توسيع نطاق حظر السفر وتجميد الأصول وأيضا تقييد بيع معدات نفطية معيّنة. وفي أعقاب تعليق الجزاءات في عام 1998، نتيجة لتسليم مشتبه فيهم فيما يخص تفجير لوكربي لمحاكمتهم، قرر المجلس يوم 12 أيلول/سبتمبر 2003 إلغاء التدابير وقام بحلّ اللجنة.

مالي

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 2374 (2017) بشأن مالي

بالقرار 2374 (2017) المؤرخ ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، أنشأ مجلس الأمن لجنة للإشراف على تنفيذ تدابير حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على الكيانات والأفراد المدرجين في القائمة باعتبارهم مسؤولين عن أفعال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في مالي، أو شركاء فيها أو ضالعين فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة: وأنشأ المجلس أيضا فريق خبراء لمساعدة اللجنة في الاضطلاع بولايتها.

رواندا

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 918 (1994) بشأن رواندا

1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009

بمقتضى القرار 918 (1994) المؤرخ 17 أيار/مايو 1994، أنشأ مجلس الأمن لجنةً للإشراف على حظر توريد الأسلحة على رواندا ردا على العنف المستمر على نطاق واسع والموجه ضد السكان المدنيين. ورفع الحظر على توريد حكومة رواندا للأسلحة، في آب/أغسطس 1995، وأنهيت التدابير المتبقية المتخذة ضد القوات غير الحكومية، كما أنهيت اللجنة بموجب القرار 1823 (2008) المؤرخ 10 تموز/يوليه 2008.

سيراليون

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1132 (1997) بشأن سيراليون

1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011

أنشأ مجلس الأمن، بموجب القرار 1132 (1997) المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 1997، لجنة لرصد التدابير المتعلقة بالحظر النفطي وحظر توريد الأسلحة وقيود السفر المفروضة على سيراليون في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أيار/مايو 1997. وبموجب القرار 1171 (1998) المؤرخ 5 حزيران/يونيه 1998، رفع المجلس الجزاءات المفروضة على الحكومة وأعاد فرض حظر توريد الأسلحة وحظر سفر الأعضاء القياديين في الجبهة المتحدة الثورية والمجلس العسكري السابق. وبموجب القرار 1306 (2000) المؤرخ 5 تموز/يوليه 2000، وُسّع نطاق ولاية اللجنة لتشمل رصد الحظر المفروض على الماس بموجب نفس القرار. وبموجب القرار 1940 (2010) المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2010، أحاط مجلس الأمن علما بتقرير اللجنة وقرر إنهاء العمل بنظام الجزاءات وحل اللجنة.

فريق الخبراء: 2000-2003

الصومال

اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 751 (1992) و1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا

1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 20192020 2021

بمقتضى القرار 751 (1992) المؤرخ 24 نيسان/ أبريل 1992، أنشأ مجلس الأمن لجنة للإشراف على حظر عام وشامل على توريد الصومال للأسلحة، مفروض بموجب القرار 733 (1992) المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1992، نتيجة للحرب الأهلية الصومالية الدائرة رحاها. وبمقتضى القرار 1844 (2008) المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، قرر المجلس فرض جزاءات فردية مستهدفة (بما فيها حظر توريد الأسلحة وحظر السفر على أفراد وتجميد أصول أفراد وكيانات، حسبما تحدده اللجنة)، ووسّع أيضا نطاق ولاية اللجنة لرصد تنفيذ تلك التدابير. ثم كلِّفت اللجنة برصد الجزاءات المفروضة حديثاً على إريتريا بموجب القرار 1907 (2009) المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2009، التي شملت حظر توريد الأسلحة وأيضا حظر السفر على زعماء إريتريا السياسيين والعسكريين وتجميد أصولهم. وبموجب القرار 1519 (2003) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2003، أنشأ المجلس أيضا فريق راصدٍ لكي يساعد اللجنة.

فريق الخبراء: 2000-2003 

الفريق الراصد: 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015

جنوب أفريقيا

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 421 (1977) فيما يتعلق بجنوب أفريقيا

1975-1980 1981-1984 1985-1988 1989-1992 1993-1995         

أنشئت اللجنة يوم 9 تشرين الثاني/يناير 1977 لتنفيذ حظر توريد الأسلحة على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وللإشراف عليه. وفي 25 كانون الثاني/يناير 1994، أنهى المجلس حظر توريد الأسلحة وقام بحلّ اللجنة.

روديسيا الجنوبية

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 253 (1968) المؤرخ 29 أيار/مايو 1968 بشأن مسألة روديسيا الجنوبية

1966-1968 1969-1971 1972-1974 1975-1980

أنشئت هذه اللجنة يوم 29 أيار/مايو 1968 لبحث التقارير عن تنفيذ الجزاءات التجارية المفروضة على نظام روديسيا الجنوبية غير المشروع. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 1979، أنهيت الجزاءات وحلت اللجنة.

السودان

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان

2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 20192020 2021

بمقتضى القرار 1591 (2005) المؤرخ 29 آذار/مارس 2005، أنشأ مجلس الأمن لجنة للإشراف على ما فُرض من حظرٍ لتوريد الأسلحة وتجميدٍ للأصول وحظرٍ للسفر فيما يتعلق بمنطقة دارفور بالسودان. وفي الوقت نفسه، أنشأ المجلس فريق من الخبراء لمساعدة اللجنة في أعمالها.

فريق الخبراء: 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2014-2015

جنوب السودان

لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2206 (2015) بشأن جنوب السودان

  2014-2015  2016-2017 2018 2019  2020 2021

أنشأ مجلس الأمن، بموجب القرار 2206 (2015) المؤرخ 3 آذار/مارس 2015، لجنة للإشراف على حظر السفر وتجميد الأصول المفروضين على الكيانات والأفراد الذين تعينهم اللجنة وفقا لمعايير الإدراج المحددة في الفقرات 6 إلى 8 من القرار. وبموجب القرار نفسه، أنشأ المجلس فريق خبراء لمساعدة اللجنة في عملها.

الخبراء: 2014-2015

القارة الأمريكية

هايتي

اللجنة المنشأة عملا بالقرار841 (1993) بشأن هايتي

1993-1995

قامت اللجنة، المنشأة يوم 16 حزيران/يونيه 1993، برصد حظر توريد الأسلحة والجزاءات المالية والنفطية المستهدفة ل "السلطات الفعلية" في هايتي حتى يوم 29 أيلول/سبتمبر 1994 حينما أنهى مجلس الأمن الجزاءات.

 

آسيا

أفغانستان

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1988 (2011)

2010-2011 2021

بمقتضى القرار 1988 (2011)، قرر مجلس الأمن تجزئة نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان وأنشأ لجنة منفصلة للإشراف على التدابير الجزائية بخصوص أي أشخاص ومقاولات وكيانات مرتبطة بحركة طالبان في تهديد سلم واستقرار وأمن أفغانستان حسبما تحدده اللجنة ومدرجة على القائمة الموضوعة عملا بالقرار ذاته.

اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة و ما يرتبط بها من أفراد وكيانات

1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 

بمقتضى القرار 1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أنشأ مجلس الأمن لجنة للإشراف على تنفيذ التدابير الجزائية المستهدفة الأفراد والكيانات والطائرات التي تملكها حركة طالبان أو تتحكم فيها أو تكتريها أو تشغّلها. وعدلت التدابير فيما بعد، خاصة بموجب القرارين 1333 (2000) و1390 (2002)، لكي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة فيما يخص أفراد وكيانات على وجه التحديد مرتبطين بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وحركة طالبان حيثما وجدوا. وبموجب القرارين 1988 (2011) و1989 (2011)، قرر مجلس الأمن تجزئة نظام فرض الجزاءات على تنظيم القاعدة وحركة طالبان. وينص القرار 1989 (2011) على أن القائمة التي وضعتها اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) ستعرف منذئذ بكونها "قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة" وألا تتضمن سوى أسماء الأفراد والجماعات والمقاولات والكيانات المرتبطة بذلك التنظيم. وبموجب القرار 1526 (2004) المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2004، قرر المجلس أيضا إنشاء فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات يكلّف بأمور منها تقييم تنفيذ التدابير وتقديم توصيات في هذا الشأن، وإجراء دراسات حالات إفرادية واستكشاف مسائل أخرى حسبما تأمر به اللجنة. وبموجب القرار 1904 (2009) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2009، أدخل مجلس الأمن تدابير لزيادة نزاهة وشفافية نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وأنشأ مكتب أمين المظالم الذي يستطيع أن يتقدم إليه بطلب الإزالة من قائمة لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة من يسعى إلى إخراج اسمه من تلك القائمة من أفرادٍ أو جماعاتٍ أو مقاولاتٍ أو كياناتٍ.

لجنة الخبراء: 2000-2003

الفريق الراصد: 2000-2003
الفرق الراصدة: 2004-2007 2008-2009 2010-2011

أمانة المظالم:  2008-2009 2010-2011

 

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006)

2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020 2021

أنشأ مجلس الأمن، بموجب القرار 1718 (2006) المؤرخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2006، لجنة للإشراف على تدابير الجزاءات المفروضة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في أعقاب التجارب النووية التي أجرتها عام 2006. وفي عام 2009، عيّن المجلس فريق خبراء لمساعدة اللجنة في عملها.

فريق الخبراء: 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015

 

أوروبا

يوغوسلافيا السابقة

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1160 (1998)

1996-1999 2000-2003

أنشئت هذه اللجنة يوم 31 آذار/مارس 1998 لرصد وتنفيذ حظر توريد الأسلحة على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ، بما فيها كوسوفو، ابتغاء الإسهام في تعزيز السلم والاستقرار في كوسوفو. وفي 10 أيلول/سبتمبر 2001، أُلغيت الجزاءات وحُلت اللجنة.

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 724 (1991) بشأن يوغوسلافيا

1989-1992 1993-1995 1996-1999

أنشئت اللجنة يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 1991 لرصد تنفيذ حظر توريد الأسلحة على يوغوسلافيا في ضوء النزاع الدائر فيها نتيجة لانهيار البلد. وأشرفت اللجنة، لاحقاً، على القيود التجارية وكذا على حظر السفر. وحلت اللجنة يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 1996.

 

الشرق الأوسط

إيران

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1737 (2006)

2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015

بمقتضى القرار 1737 (2006) المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2006، أنشأ مجلس الأمن لجنة للإشراف على تنفيذ إجراءات تجميد الأصول، والقيود على الخدمات المالية وعلى السفر، والحظر، المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية بسبب برامجها الحساسة للقذائف التسيارية والانتشار النووي. ومنذئذ، وسِّع نطاق ولاية اللجنة لتطال أيضا التدابير المفروضة في القرارين 1747 (2007) المؤرخ 24 آذار/مارس 2007 و1803 (2008) المؤرخ 3 آذار/مارس 2008. وبموجب القرار 1929 (2010) المؤرخ 2010، قرر المجلس أيضا إنشاء فريق من الخبراء لمساعدة اللجنة في أعمالها.

فريق الخبراء: 2010-2011 2012-2013 2014-2015

العراق/الكويت

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1518 (2003)

2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 20192020 2021

بمقتضى القرار 1518 (2003) المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2003، أنشأ مجلس الأمن لجنة خلفاً للجنة المنشأة عملا بالقرار 661 (1990) بشأن العراق والكويت. وكلِّفت اللجنة بمواصلة الاهتداء، وفقا للقرار 1483 (2003) المؤرخ 22 أيار/مايو 2003، إلى الأفراد والكيانات الذين ينبغي تجميد أموالهم وسائر أصولهم المالية ومواردهم الاقتصادية وتحويلها إلى صندوق تنمية العراق.

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت

1989-1992 1993-1995 1996-1999 2000-2003

أنشئت اللجنة يوم 6 آب/أغسطس 1990 للإشراف على جزاءات شاملة تتضمن إجراءات حظر السفر وتجميد الأصول المالية وحظر توريد الأسلحة، المفروضة على العراق على إثر العمل العسكري العراقي ضد الكويت،وتنفيذ تلك الجزاءات. وكلِّفت اللجنة أيضا بالإشراف على برنامج "الغذاء مقابل النفط" وتحديد الاحتياجات إلى المعونة الإنسانية. وأنهيت اللجنة يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

فريق الخبراء: 1996-1999

لبنان

اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1636 (2005)

2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 20192020 2021

بمقتضى القرار 1636 (2005) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أنشأ مجلس الأمن لجنة للإشراف على حظر السفر على أفراد تعيّنهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة أو الحكومة اللبنانية، وتجميد أصولهم، باعتبارهم يشتبه في أنهم متورطون في التفجير الإرهابي الذي حدث في بيروت، لبنان، يوم 14 شباط/فبراير 2005.

اليمن

لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) بشأن اليمن

2014-20152016-2017 2021 

أنشأ مجلس الأمن، بموجب القرار 2140 (2014)، لجنة للإشراف على تنفيذ تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة المحدد الأهداف المفروضة على الكيانات والأفراد الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.

 

لجان أخرى داعمة للتدابير الإلزامية

اللجنة العاملة بموجب القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات

1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020 2021

أنشأ مجلس الأمن، بموجب القرار 1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1999، لجنة للإشراف على تنفيذ تدابير الجزاءات المحددة الهدف ضد الكيانات والأفراد الذين تحددهم اللجنة والطائرات التي تمتلكها أو تتحكم فيها أو تستأجرها أو تشغلها حركة الطالبان. وتم في وقت لاحق تعديل هذه التدابير، لا سيما بموجب القرارين 1333 (2000) و 1390 (2002)، لتشمل تجميدا للأصول وحظرا للسفر وحظرا لتوريد الأسلحة، وهي تدابير تطال الكيانات والأفراد المرتبطين بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان أينما كانوا. وقرر مجلس الأمن، بموجب القرارين 1988 (2011) و 1989 (2011) المؤرخين 17 حزيران/يونيه 2011، أن يقسّم نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان إلى نظامين مستقلين. وينص القرار 1989 (2011) على أن تعرف بعد الآن قائمة الجزاءات التي تتعهدها اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) بـ ”قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة“، وألا تتضمن سوى أسماء من يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات. وقام المجلس أيضا، بموجب القرار 1526 (2004) المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2004، بإنشاء فريق للدعم التحليلي ورصد الجزاءات مكلّف، في جملة أمور، بتقييم تنفيذ التدابير وتقديم توصيات في هذا الشأن، وإجراء دراسات إفرادية، وإجراء بحث متعمق لأي مسائل أخرى حسبما توجهه إلى ذلك اللجنة. وبموجب القرار 1904 (2009) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2009، استحدث مجلس الأمن تدابير لزيادة الإنصاف والشفافية في نظام الجزاءات المفروض على تنظيم القاعدة، وأنشأ مكتب أمين المظالم حيث يمكن للراغبين في شطب أسمائهم من قائمة لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو كيانات، أن يقدموا طلباتهم. وبموجب القرار 2253 (2015) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، قرر مجلس الأمن توسيع نطاق معايير الإدراج في القائمة لتشمل الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وأوعز القرار أيضا إلى فريق الرصد أن يقدم تقارير عن التهديد العالمي الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضا باسم تنظيم داعش) وتنظيم القاعدة ومَن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات. ومدّد ولايتي فريق الرصد ومكتب أمين المظالم حتى كانون الأول/ديسمبر 2019.

لجنة خبراء: 2000-2003

فريق الرصد: 2000-2003

فريق الرصد: 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015

مكتب أمين المظالم: 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015

المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب

2004-2007 2008-2009 2010-2011

أنشئت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في سنة 2004 لتنفيذ القرارات السياساتية التي تتخذها لجنة مكافحة الإرهاب، وإجراء تقييمات اختصاصية لكل دولة عضو وتسهيل تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان في مكافحة الإرهاب.

لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1373 (2001)

2000-2003 2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 20192020 2021

بمقتضى القرار 1373 (2001) المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، أنشأ مجلس الأمن لجنة مكافحة الإرهاب لرصد تنفيذ ذلك القرار، الذي طلب إلى البلدان تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب عقب الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2011 في الولايات المتحدة. وفضلا عن ذلك، أنشأ المجلس أيضا، بموجب القرار 1535 (2004) المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2004، مديرية تنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب لتنفيذ ما تتخذه هذه اللجنة من قرارات، وإجراء تقييمات اختصاصية لكل دولة عضو وتسهيل تقديم المساعدة التقنية في مكافحة الإرهاب إلى البلدان.

المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب

2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015

اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1540 (2004)

2004-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020 2021

بموجب القرار 1540 (2004) المؤرخ بتاريخ 28 نيسان/ أبريل 2004، أنشأ مجلس الأمن لجنة للإشراف على تنفيذ القرار الذي ألزم الدول بوضع ضوابط محلية لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها، بما في ذلك عن طريق وضع ضوابط مناسبة على المواد ذات الصلة، ومددت ولاية اللجنة بانتظام. ومدد المجلس ولاية اللجنة آخر مرة في عام 2011 لمدة عشر سنوات، إدراكًا منه لطبيعة مهمتها على المدى الطويل، وكلفها بإجراء استعراضين شاملين، أحدهما مستحق بعد خمس سنوات، في عام 2016 والآخر في نهاية في عام 2021.